فأدفعه إلى المرتهن، وذلك أن العقد قد وقع عليه، فلما منعه كان بمنزلة البيع.
ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن
افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق:
فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه (¬١)، وروي ذلك عن عطاء.
٨٣٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس (¬٢)، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 522 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.