فقالت طائفة: هو مقبوض. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار.
وروي ذلك عن الحسن، والشعبي. وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب [الرأي] (¬٣) (¬٤).
ولو تلف الرهن في يدي العدل، ففي قول الشافعي (¬٥) وأبي ثور: يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب [الرأي] (¬٦) يكون من مال المرتهن. كذلك حكى أبو ثور عنهم.
وقالت طائفة: لا يكون ذلك مقبوضا. كذلك قال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة.
قال أبو بكر: بل يكون مقبوضا، لأن العدل في معنى وكيل للمرتهن قبض الرهن بأمره وثيقة له.
ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال
اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم.
فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن