Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر وجوب غسل الأقدام من الأعقاب، ونفي المسح على الرجلين

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه

واختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين، فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وقال إسحاق: [وإن مسحت] (¬٤) رأسك ولم تمسح أذنيك عمدًا لم يجزئك. وقال أحمد: إذا تركه متعمدًا [أخشى] (¬٥) أن يعيد.

قال أبو بكر: لا شيء عليه، إذ لا حجة مع من يوجب ذلك.

* * *

ذِكْرُ وجوب غسل الأقدام من الأعقاب، ونفي المسح على الرجلين

ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه قال: "ويل للأعقاب من النار".

٤٠٠ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا أبو جابر، نا شعبة، عن محمد بن زياد قال: كان أبو هُرَيْرَةَ يمر بنا ونحن نتوضأ، فيقول: أحسنوا الوضوء فإنه قال أبو القاسم ﷺ: "ويل للأعقاب من النار" (¬٦).

٤٠١ - حَدَّثنَا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عاصم، عن ابن عَجْلان، عن المقبري، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.