Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 528

  1. كتاب الرهن
  2. قيمة الرهن إذا تلف

وقال مالك (¬١): يقال للذي له الحق: صف الرهن، فإذا وصفه أحلف على صفته، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أنه صار مدعى عليه، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن، وإن نكل (¬٢) لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد الرهن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول: أرهنك رهنا يرضيك، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤).

وكان أبو ثور يقول: البيع جائز، ما شاء مما يجوز رهنه، وليس هذا مما يفسد البيع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 528 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.