Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 533

  1. كتاب الرهن
  2. الأمة الرهن يطأها الراهن

وفي قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢): إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله. وقال أحمد بن حنبل (¬٣): إذا كان معدما فقد جاز العتق.

الأمة الرهن يطأها الراهن

أجمع أهل العلم (¬٤) على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت.

فقالت طائفة: إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): هو ضامن للمال إن كان موسرا.

وقال أبو ثور: تصير أم ولد، وخرجت من الرهن، والدين عليه يؤخذ به.

وكان سفيان الثوري يقول: تخرج من الرهن، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا.

وقال الشافعي: إن كان معسرا ففيها قولان:

أحدهما: أن لا تباع ما دامت حبلى، فإذا ولدت بيعت، ولم [يبع] (¬٦) ولدها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 533 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.