Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 536

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"

رهن الثمرة دون النخل

واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا.

هذا قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): لا يجوز ذلك إلا أن يصرم (¬٣) ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم.

ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"

اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (¬٤).

وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 536 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.