Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 545

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر بيع الموضوع على يده الرهن

وقال أصحاب الرأي (¬١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه.

وقال مالك (¬٢): لا يبع إلا بأمر السلطان.

وقال الشافعي (¬٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع.

وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن يبيع، وكذلك لو قال له الراهن: لا تبع، وقال له المرتهن: بع، كان له أن يبيع.

واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ينكر ذلك.

فقالت طائفة: القول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي (¬٤).

وقال أبو ثور: لا يلزم المرتهن قول العدل، ومال المرتهن على الراهن وليس على العدل شيء، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف.

وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا قال العدل: دفعته إلى المرتهن، فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 545 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.