Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 552

  1. كتاب الرهن
  2. جنايات الرهون

ما أخذه من (سبب) (¬١) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه.

وقال أحمد (¬٢): الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي (¬٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك.

مسألة:

قال الشافعي (¬٥): ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن.

وقال أصحاب الرأي (¬٦): لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا.

جنايات الرهون

واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 552 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.