Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 557

  1. كتاب الرهن
  2. جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن

وقالت طائفة: يقال للراهن: إما أن يسلمه وإما أن يفديه. فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله. هذا قول أبي ثور وقالت طائفة: يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه [بالدية] (¬١) نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما: أدفع. وقال الآخر: أفدي. فليس يستقيم ذلك، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه. هذا قول أصحاب الرأي (¬٢).

وقال أبو ثور: هذا خطأ على قوله الجاهل، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين فجنى على رجل جناية خطأ، فقال أحدهما: أنا أدفع مالي فيه بمال منه، وقال الآخر: أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية. فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا.

وقال سفيان الثوري: إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه ليس على الذي رهنه شيء.

واختلفوا في العبد المرهون جني عليه.

فقالت طائفة: إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص إليه، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو. فإن اختار القصاص فله قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن. هذا قول الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 557 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.