Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 562

  1. كتاب المضاربة

ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح. فقالا: وددنا، ففعل. وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: (قال) (¬١) ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا المال والربح. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال (¬٢).

٨٣٥٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: دفع إلي عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إلى البحرين، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 562 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.