Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 565

  1. كتاب المضاربة

والنعمان، ويعقوب (¬١)، وابن القاسم صاحب مالك.

وكان ابن الحسن يقول: أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والدراهم، لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم، ولا تكون بما سوى ذلك.

وكان أبو ثور يقول: إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل بعضها على بعض كانت جائزة.

وكان أبو ثور يقول:

إذا دفع إليه دراهم نبهرجة، أو زيوفا، أو مستوقة (¬٢) مضاربة، فكانت معلومة موجودة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل فهو جائز، وإن كانت رصاصا لم يجز.

وقال أصحاب الرأي (¬٣) في النبهرجة (¬٤) والزيوف: المضاربة بها جائز. وقالوا في الستوق والرصاص: لا تجوز.

قال أبو بكر: منعوا أن تجوز المضاربة بين الذهب والفضة، وأجازوا المضاربة بالدراهم والنبهرجة والزيوف، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله. فإن قال قائل: التبر يختلف. قيل: وكذلك الزيوف من الدراهم تختلف، ولن يدخل في التبر عملة إلا دخل عليه في الدراهم النبهرجة مثلها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 565 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.