Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 572

  1. كتاب المضاربة
  2. الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان

وإن اشترط - يعني رب المال - ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو لأخيه، أو لأخته، فذلك سواء، وجميع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال.

هذا قول أصحاب الرأي (¬١).

وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال، فثلثا ربح المال لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لعبده ما جعل لامرأته. هذا قول أصحاب الرأي (¬١).

وكان الشافعي يقول (¬٢): إذا اشترط رب المال ثلثه لنفسه، وثلثه لعبده، وثلثه للعامل، فهو جائز، والثلثان من الربح لرب المال، وإن شرط ثلث الربح للعامل، وثلثه لرب المال، وثلثه للمساكين، فالثلثان لرب المال، والثلث للعامل. في قول أصحاب الرأي، وفي قول أبي ثور: المضاربة فيها فاسدة، وللعامل أجر مثله.

الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة، أو البيت، أو الغلام، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، والحسن.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): ما أصاب في ذلك لرب الدابة، وللذي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 572 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.