Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا

٤١٠ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد قال: كُنْتُ أوضئ ابن عمر مرارًا مرتين، ومرارًا ثلاثًا.

وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (¬٢). وكان الشافعي (¬٣) يستحب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وواحدة تجزئ عنده. وقال أصحاب الرأي (¬٤): يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا المسح بالرأس، فإنه مرة، وتجزئه واحدة [سابغة] (¬٥) عندهم وكان مالك (¬٦) لا يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثًا، قال: إنما قال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ﴾ الآية (¬٧).

* * *

ذِكْرُ الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

٤١١ - حَدَّثنَا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، نا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب - أخو عبد الله بن مسلمة - نا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أُبي بن كعب، أن النبي ﷺ دعا بوضوء، فتوضأ مرة مرة، فقال: "هذا، وظيفة الوضوء (¬٨) وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة"، ثم توضَّأ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.