Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 584

  1. كتاب المضاربة
  2. دفع المال قراضا إلى مدة من المدد

قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل، ويخلي بينه وبينه. كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وإن باع العامل واشترى، والمال بيد رب المال فربح، أو وضع فهو لرب المال وعليه، وللعامل أجر مثله، في قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

دفع المال قراضا إلى مدة من المدد

كان الشافعي يقول (¬٦): لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك (¬٧) ﵀: إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما كقول الشافعي، والآخر: أنه جائز، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق، وقد قال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 584 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.