Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله: ﴿وأرجلكم﴾

٤١٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الجندعي (¬٢): سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان توضأ وأهرق على يده الماء ثلاث مرات، واستنشق ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، وغسل اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، واليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين، لم يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في كتاب السنن. وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه، غسل القدمين إلى الكعبين (¬٣). وقد ثبتت الأخبار بذلك عن النبي ﷺ وأصحابه، وبه قال ربيعة، ومالك وأصحابه من أهل المدينة (¬٤)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1568, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.