Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 27

  1. كتاب التفليس

وهذا قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك (¬١)، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال النعمان (¬٤)، وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله ﷺ.

وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال الشافعي: ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده.

قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت) (¬٥) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.