Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله: ﴿وأرجلكم﴾

٤١٩ - وحدثونا عن ابن النجار، نا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر يقول: نزل جبريل بالمسح، وسن النبي ﷺ غسل القدمين (¬١).

وقال الشعبي (¬٢): نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاور له، قال الأعشى:

لقد كان في حولٍ ثواءٍ ثَوَيَته … تَقضِي لُباناتٍ وَيَسأمُ سائمُ

قال: فخفض الثواء لمجاورته الحول، وهو في موضع رفعٍ، قال: ولغة معروفة لتميم قولهم: جحر ضبٍّ خرب قال: والخرب صفة للجحر، فخفضه لمجاورته الضب.

قال أبو بكر: و [في] (¬٣) غسل رسول الله ﷺ رجليه، وقوله: "ويلٌ للأعقابِ من النار" كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب: غسل القدمين لا المسح عليهما؛ لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما فرض في كتابه.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 62 (SanadKitab #1568, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.