Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 110

  1. كتاب المساقاة
  2. ذكر اختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم

ذكر اختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم

[واختلفوا في المساقاة على غير النخل] (¬١).

قكان مالك يقول (¬٢): والمساقاة [في أصل كل نخل] (¬٣)، وكرم، وزيتون، أو تين، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة.

ولا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ ما لم (يبدو) (¬٤) صلاحه، ويحل بيعه إذا عجز عنه صاحبه.

وقال أبو ثور: والمساقاة في النخل جائزة، وكذلك الشجر، والكرم، وكل شيء له أصل قائم بما يقام عليه، ويسقى، ويكسح، ويلقح، قال: وهذا قول مالك (¬٢)، وأبي عبد الله، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزان ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل، والكرم، لأن رسول الله ﷺ أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر كله دون حائل وهو متفرق غير مجتمع، هذا قول الشافعي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 110 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.