Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 113

  1. كتاب المساقاة
  2. الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل

المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه، وطاب، وحل بيعه، إنما مساقاة ما قد حل بيعه من الثمار أجرة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، ويحل بيعه.

وقال مالك (¬١): والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة.

وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن استقل. فقال: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. ابن وهب عنه.

قال ابن وهب: وخالفه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، فقالا: لا نرى بأسا بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه.

وبقول مالك يقول ابن وهب (¬٢).

الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل

كان مالك بن أنس يقول (¬١): السنة في المساقاة التي تجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على (الساقي) (¬٣) شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ (التمر) (¬٤) (¬٥)، فهذا وما أشبهه على أن للمساقي شطر (التمر) (¬٤) أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 113 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.