Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 126

  1. كتاب المساقاة
  2. مسائل من كتاب المساقاة

الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

قال أبو بكر: وإذا ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له.

فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب.

وقال مالك (¬٣): ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعا للنخل.

وقال مالك: إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 126 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.