Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 228

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

فافتتحنا قرية يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: إني لا [أقول] (¬١) إلا ما سمعت رسول الله ﷺ قام فينا يوم خيبر حين أفتتحناها فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (¬٢).

ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] (¬٣) عمر.

٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء.

وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق. وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 228 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.