عن مسألتين (¬١) (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن.
ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟
اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض.
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، والنعمان (¬٤)، وابن الحسن.
وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب.
وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] (¬٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (¬٦).
وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (¬٧).