Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 237

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟

عن مسألتين (¬١) (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن.

ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟

اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض.

فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، والنعمان (¬٤)، وابن الحسن.

وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب.

وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] (¬٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (¬٦).

وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 237 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.