Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 246

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء

٨٥٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله ﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (¬١)، قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس (¬٢).

ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (¬٣)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد (¬٤)، واصحاب الرأي (¬٥).

وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 246 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.