Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 251

  1. كتاب الاستبراء
  2. مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء

واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه.

وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه.

قال أبو بكر: وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجوار على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله.

مواضعة (¬١) الجارية المشتراة للاستبراء

واختلفوا في وجوب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء

فقال ابن القاسم: سئل مالك (¬٢) عن ما يقدم الناس عند الحج بمصر يقدمون بالجواري المرتفعات، فيبيع الرجل الجارية، فإذا وجب البيع قال له المشتري يقال: أواضعك للحيضة، فقال: أنا رجل مسافر لا أستطيع المواضعة، ولم أبع على هذا. قال: ذلك لا ينفعه ما قال من ذلك، وأرى عليه المواضعة على ما أحب أو كره، إن أراد ذلك المبتاع وأراد التمسك ببيعه فذلك له.

قال مالك (¬٣): من ابتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع استبراء فلما وجب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 251 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.