Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 263

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها

وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء (¬١)، قال: عدتها حيضتان بعدما ينكحها. وبه قال قتادة.

وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة.

وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يتزوجها، بكم يستبرئها؟ قال: بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبد، فأراد سيدها وطأها؟ قال: تعتد من طلاق زوجها حيضتين، فقلت للزهري: فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيض (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الثوري ما يحتمل أن يكون اختلافا من فعله، ويحتمل أ ن لا يكون اختلافا.

ذكر عبد الرزاق عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة (¬٣)، وقال الأشجعي: قال سفيان: وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه استبراء. وقال الفريابي: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة (¬٤).

قال أبو بكر: فإن كان أراد الثوري في الوليدة التي كان الاستبراء عليها، الوليدة التي لم توطأ، وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة، فليس ذلك اختلاف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.