ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة
اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (¬١) بن أنس، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.
٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (¬٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (¬٥).
٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (¬٧).
قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،