Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 269

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة

ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.

فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (¬١) بن أنس، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.

٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (¬٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (¬٥).

٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (¬٧).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.

وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 269 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.