Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 284

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء

٨٥٦٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: كل ذات بعل عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك بمنزلة ما تزوجت بمالك ﴿محصنات غير مسافحات﴾ (¬١).

٨٥٦٩ - حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج، قال: بيعها طلاقها (¬٢).

٨٥٧٠ - وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب مثله (¬٣).

٨٥٧١ - وقال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بيع الأمة طلاقها، وطلاقه طلاقها، وإن وهبت، أو ورثت، أو أعتقت فهو طلاقها (¬٤).

٨٥٧٢ - قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أنه كان يقول: بيعها طلاقها (¬٥).

٨٥٧٣ - وقد روينا عن الشعبي أنه قال: هي كل ذات زوج (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.