Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 382

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة

وقال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها.

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك (¬١) والشافعي (¬٢).

وقال أحمد (¬٣): يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وكذلك قال إسحاق.

قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قول إسحاق.

وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة: الحبل والزمام ونحو هذا، (يعرفه) (¬٤) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به.

٨٦٤٦ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عقبة بن عبيد الله، قال: حدثني ميسرة [بن] (¬٥) عميرة، أنه لقي أبا هريرة، فقال: ما تقول في اللقطة؟ (فقال) (¬٦): وما اللقطة؟ قال: الحبل والزمام ونحو هذا. قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به (¬٧).

وكان مالك (¬٨) يقول: من وجد لقطة دينارا أو درهما، أو أقل من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.