وقال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها.
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك (¬١) والشافعي (¬٢).
وقال أحمد (¬٣): يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وكذلك قال إسحاق.
قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قول إسحاق.
وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة: الحبل والزمام ونحو هذا، (يعرفه) (¬٤) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به.
٨٦٤٦ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عقبة بن عبيد الله، قال: حدثني ميسرة [بن] (¬٥) عميرة، أنه لقي أبا هريرة، فقال: ما تقول في اللقطة؟ (فقال) (¬٦): وما اللقطة؟ قال: الحبل والزمام ونحو هذا. قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به (¬٧).
وكان مالك (¬٨) يقول: من وجد لقطة دينارا أو درهما، أو أقل من