Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 387

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر الوقت الذي إليه تعرف اللقطة

٨٦٥١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (¬١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا [ضعيفا] (¬٢) وأنا يومئذ محتاج [فأكلتها] (¬٣) حين لم أجد من يعرفها؟ ثم أيسرت فسألت عليا. فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه (¬٤).

٨٦٥٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬٥)، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها. فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره، الأجر، أو الغرم.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية ثانية، وهي أنه أمر أن يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة، وقد روينا عن عمر رواية ثالثة، وهو أنه أمر بأن تعرف ثلاثة أعوام، وقد روينا عن عمر رواية رابعة [و] (¬٦) هي أنه أمر بأن تعرف أربعة أشهر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 387 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.