Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 390

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

فقال: "عرفها سنة" (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

واختلفوا فيما يفعله المتلقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: ينتفع بها إن شاء. روينا عن عائشة، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب: عرفيه فإن عرف فلتؤديه، وإلا (فانتفعي به) (¬٢).

وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها، وقال: فإذا مضت سنة فشأنك بها.

٨٦٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن [زهير] (¬٣) بن أبي ثابت، عن (سلمة) (¬٤) ابنة كعب، أخت ناجية بن كعب [قالت] (¬٥): خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 390 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.