Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 422

  1. كتاب اللقطة
  2. مسائل من كتاب اللقطة

قال المزني: الأول أقيس.

قال الشافعي: فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد، لأن أخذه اللقطة عدوان، وإنما [يأخذ] (¬١) اللقطة من له ذمة.

قال المزني: هذا أشبه. قال: فإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان: أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون، والقول الآخر: لا ينتزعها من يده، وإنما منعنا من هذا القول، لأن صاحبها لم يرضه.

قال المزني: الأول أصح.

مسائل من كتاب اللقطة

قال أبو بكر: إذا التقط الرجل لقطة، فادعاها رجلان، أحدهما أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط الآخر أنها له، وجب دفعها إلى الذي أقام عليها البينة. ولو لم تقم بينة لواحد منهما. وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر، دفع إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه ثم أقام الآخر البينة أنها له وجب نزعها من يده، ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له، فإن استهلكها القابض لها فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار، إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعه ذلك في الظاهر إلى غير صاحبها، وإن شاء أغرم المتلف لها، فإن غرم المتلف لها لم يرجع على المقر الملتقط بشيء، فإن غرم الملتقط المقر المدفوع إليه بها لم يرجع على الذي أتلفها بشيء، لأنه يقول: أتلفتها وهي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 422 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.