Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 438

  1. كتاب اللقيط
  2. ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف

ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف

وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (¬١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (¬٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (¬٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي ﷺ قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (¬٤).

قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (¬٥) والكوفي (¬٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم.

وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (¬٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد.

قال المزني: وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 438 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.