Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 454

  1. كتاب أحكام الأباق
  2. ذكر النفقة على العبد الآبق

قال أبو بكر: الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه واحد، أوجب الله تعالى - على السارق القطع، ولم يستثن في كتابه، ولا على لسان نبيه ﷺ آبقا ولا غير آبق، والكتاب على العموم، وقطع يد السارق الذي يسرق من حرز، مقدار ما يجب على مثله قطع اليد يجب على ظاهر الكتاب، ولا يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن بمعصيته في الأباق.

وقال أصحاب الرأي: عليه القطع. إلا أن النعمان ومحمدا قالا: يقطع بحضرة مولاه. وقال يعقوب: يقطع ولا ينتظر مولاه. وإذا حضر مولاه قطع في قولهم جميعا (¬١).

قال أبو بكر: ليس لانتظار مولاه معنى إذا وجب [عليه] (¬٢) القطع.

ذكر النفقة على العبد الآبق

واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (¬٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (¬٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 454 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.