Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 464

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضا أم هو ندب

أوساخ الناس (¬١).

وقال مجاهد في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾: [الغنى] (¬٢) والأداء. وقال عطاء: المال. وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح.

٨٧٠٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ قال: الخير: المال (¬٣).

وقال أبو رزين: ﴿إن علمتم فيهم﴾ أن له كسبا يستطيع أن يؤدي ما عليه.

وقال مالك (¬٤): سمعت بعض أهل العلم يقول: القوة على الاكتساب والأداء. وقال النخعي: صدقا ووفاء. وقال سفيان الثوري: دينا وأمانة. وقال الحسن البصري: الإسلام والوفاء. وقال مرة: [دين أمانة. وقال مرة] (¬٥): الإسلام والقرار. وقال عبيدة السلماني: إذا أقام الصلاة. وقال مرة: إن علمتم عندهم أمانة. وقال عكرمة: قوة. وقال الليث بن سعد: سمعت الناس يقولون: من رجي عنده الأداء. وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب أن لسيده أن يكاتبه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 464 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.