Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 480

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه

حنبل وإسحاق بن راهويه (¬١)، وكان الشافعي قد يجيز ذلك إذا بين الجنس والصفة، [ووصف] (¬٢) كما يوصف في السلم، بعد أن تكون الكتابة على نجوم وفي أوقات معلومة (¬٣). وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز.

وسئل مالك عن مكاتب يكاتب على وصفاء ولم يصف لهم صفة، قال: ما زال ذلك من شأن الناس في الكتابة، وكان مما يكاتب الناس عليه فيدعى لذلك أهل المعرفة بالقيمة، فيقومون ذلك على ما يرون.

وقال مالك في شرط الصفة التي في الكتابة: أنها كانت من شروط الناس في كتابتهم، الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عنه، وقال غير ابن القاسم: سألت مالكا - أو سئل وأنا عنده - عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم؟ قال: يعطى وسطا من الوصفاء السودان أو وسطا من الوصفاء الحمران (¬٥).

ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه

واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه.

فقالت طائفة: له أن يخرج [متى] (¬٢) شاء وليس للسيد منعه منه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 480 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.