Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 482

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه

ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه

واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله (¬١).

وكان أحمد يقول (¬٢): أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق.

قال إسحاق (¬٢): لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء (¬٣).

قال أبو بكر: يشبه مذهب الشافعي أن المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في عقد الكتابة، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهما من ميراثك، والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن، لقول النبي ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (¬٤) وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله، فهو أولى أن يكون باطلا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.