Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 484

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر وطء الرجل مكاتبته

ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة.

وأبطلت [طائفة] (¬١) الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك (¬٢). وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب (¬٣): إذا قال: أنت حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري (¬٤): له شرطه حتى (تقضى) (¬٥) كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك (¬٦): كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان (¬٧): إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.

ذكر وطء الرجل مكاتبته

واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 484 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.