Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 491

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك

[و] (¬١) لم يجزه، فإن أعتق المكاتب وذلك في يده، لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة [إلا] (¬١) أن يفعل ذلك طائعا من نفسه، ابن أبي أويس عنه. وكان مالك يقول: ما أعتق المكاتب أو تصدق به في كتابته فرد ذلك سيده ولم يجزه، فإن المكاتب إذا (عتق) (¬٢) وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد عليه ولا يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه.

وإذا تكفل المكاتب بكفالة لم تلزمه في قول الشافعي (¬٣) والنعمان (¬٤)، وكذلك ليس له أن يوصي، فإن فعل كان ذلك باطلا.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): وشراء المكاتب وبيعه جائز، وإن حابى في ذلك أو حوبي، لأن البيع والشراء من التجارة، ولو باع بيعا ثم حط عن صاحبه لشيء دخله أو عيب ادعى عليه أجزنا ذلك، لأن هذا من التجارة. وكان الشافعي يقول (¬٥): لا يجوز أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله، لأن ملكه ليس بتام على ماله، فإن باع بيعا بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد، فإن وجد بعينه رد، وإن فات فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته، فإن كان ذلك عبدا فأعتقه المشتري فالعتق باطل وهو مردود، ويجوز أن يبيع بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله، وشراء المكاتب كبيعه.

ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب، لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 491 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.