Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 493

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه

يقول في المكاتب: نكاحه وكفالته باطل، وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز.

مسألة (¬١):

وقال سفيان الثوري: ولا ينبغي له أن يبيع من مكاتبه الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (¬٢)، ولا أحسب ذلك إلا مذهب مالك.

ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه

واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد.

فكان مالك يقول (¬٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين.

ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (¬٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك.

وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه.

وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (¬٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.