Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 496

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر المكاتب يكاتب عبدا له

هذا قول الشافعي (¬١)، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.

ذكر الحمالة عن المكاتب

قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس (¬٢) وسفيان الثوري والشافعي (¬٣) وأحمد بن حنبل (¬٤) والنعمان (¬٥)، وكان الزهري (يقول) (¬٦) في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته. قال: (جائز) (¬٧). وقال ابن أبي ليلى: وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك، فذلك إذا أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر.

ذكر المكاتب يكاتب عبدا له

واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 496 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.