Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 500

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (¬١). وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬٢).

٨٧٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] (¬٣) " (¬٤).

واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] (¬٥).

فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس (¬٦) والليث بن سعد، والشافعي (¬٧)، وابن أبي ليلى (¬٨)، والنعمان ويعقوب (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 500 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.