ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (¬١). وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬٢).
٨٧٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] (¬٣) " (¬٤).
واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] (¬٥).
فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس (¬٦) والليث بن سعد، والشافعي (¬٧)، وابن أبي ليلى (¬٨)، والنعمان ويعقوب (¬٩).