Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 502

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر بيع المكاتب

قال أبو بكر: وذلك غير جائز في قول الشافعي (¬١)، لأنه لما لم يكن وليا لنفسه يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه.

ذكر بيع المكاتب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (¬٢).

واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب، فممن لم ير ببيع المكاتب بأسا: إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل (¬٣) وأبو ثور، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة. وقال أبو ثور: لا بأس ببيع المكاتب يشتريه الرجل فيكون مقام الذي كاتبه فيه إن أدى إليه عتق، وإن لم يؤد كان رقيقا له فأما نجومه فلا يجوز، لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: غلاما كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته من رجل فعجز. قال: هو عبد الذي ابتاعه. وعمرو بن دينار قال: فقلت لعطاء: فقضى فعتق؟ قال: فهو مولى للذي ابتاعه.

وقال مالك (¬٤): أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 502 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.