Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 526

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر إلى ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما كان من كسبه وماله فهو لمولاه. هذا قول النخعي، وهذا القول موافق القول الثاني في المعنى، ويزيد عليه أن ما كسبه وماله فهو لمولاه، وقال إسحاق بن راهويه: ما كان من مسألة الناس فأعطوه لحال الكتابة رد على أربابه.

ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له

واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف مالا يفي بما بقي عليه من المكاتبة.

فقالت طائفة: يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده الأحرار. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان.

٨٧٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، أخبرنا الثوري، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 526 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.