وقال ابن القاسم (¬١): سئل مالك عن الرجل يكاتب العبدين كيف تكون الكتابة عليهما؟ قال: يوضع على كل واحد منهما على قدر اجتهاده وأدائه في ذلك. قال: وقال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيؤدي عنهم رجل منهم أترى أن يتبعهم الذي أدى عنهم قال (¬٢): (أرى) (¬٣) في ذلك أنهم إن كانوا إخوة أو ولد أو ذي رحم لم أر أن يرجع عليهم وإن كانوا غير ذلك رأيت أن يرجع عليهم.
وقال سفيان (الثوري) (¬٤) في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم: (هو) (¬٥) عليهم جميعا من مات منهم سعى به الآخر، إلا أن يقوم كل إنسان منهم بالذي عليه إن أعتق منهم إنسانا قوم بقيمة ثم أسقط عنهم يوم كوتبوا. وقال إبراهيم النخعي: إذا كاتب قوم جميعا مكاتبة واحدة فمن مات منهم كان حصته على الحي منهم، وقال: إذا كتب حيهم عن ميتهم ضمن بعضهم عن بعض.
وقالت طائفة: لا يجوز أن يكون بعضهم ضمنا عن بعض. هذا قول عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي (¬٦).
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: لا يجوز ذلك في عبديك. وقالهما سليمان بن موسى فقلت لعطاء: