Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 548

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه

حنبل، فقال أحمد (¬١): كتابته جائزة، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب ولا يستسعي العبد.

قال إسحاق - كما قال سفيان (¬١): لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له.

وقال النعمان (¬٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) (¬٣) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى القابض بعينها قال: لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول أبي حنيفة.

وقال النعمان (¬٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض قال: هو له.

وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما (نصفين) (¬٤).

وسئل الأوزاعي عن العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب قال: يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه، فإذا أدى، قوم قيمة عدل ثم (سعى) (¬٥) في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه. قيل:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 548 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.