حنبل، فقال أحمد (¬١): كتابته جائزة، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب ولا يستسعي العبد.
قال إسحاق - كما قال سفيان (¬١): لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له.
وقال النعمان (¬٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) (¬٣) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى القابض بعينها قال: لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول أبي حنيفة.
وقال النعمان (¬٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض قال: هو له.
وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما (نصفين) (¬٤).
وسئل الأوزاعي عن العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب قال: يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه، فإذا أدى، قوم قيمة عدل ثم (سعى) (¬٥) في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه. قيل: