Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 550

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر جناية السيد على المكاتب

وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث. هذا قول الشافعي وجماعة من أصحابنا (¬١).

ذكر جناية السيد على المكاتب

واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه:

فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) (¬٢) فشجه موضحة قال (¬٣): أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه.

وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن (عمر) (¬٤): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل.

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته. هذا قول الشافعي.

قال الشافعي (¬٥): كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 550 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.