Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 553

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك

منه (¬١)، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في المكاتب جنايته عليه: يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] (¬٣) رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.

وقال أبو ثور: إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه.

وقال الحسن بن صالح: جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه.

وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، هذا قول النخعي، قال النخعي: والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) (¬٤).

وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده.

قال عطاء: وهي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 553 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.