Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 556

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب

فكان مالك يقول في القوم يكاتبون جميعا فيجرح واحد منهم

جرحا (¬١): فيه عقل (مال) (¬٢) من جرح منهم جرحا فيه عقل. قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا.

وقال الشافعي (¬٣): إذا جنى أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة، وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه، ولا يلزم واحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده.

ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب

سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (¬٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده.

وكان الشافعي يقول (¬٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 556 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.