Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 567

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر

من غير مرضه ذلك لم يكن حرا في قول الشافعي وأصحاب الرأي (¬١)، وإن مات من مرضه أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم.

وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (¬٢).

وهذا على قول الشافعي وأصحاب الرأي (¬٣).

وقال مالك (¬٤) في رجل قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب جاءت به فأنت حرة، وأراد بيعها وأن لا يضربها. قال: لا أراه يجوز له بيعها ولا هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة، ولا يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت، فإن مات عتقت في ثلث ماله، ولم يكن في رأس ماله، فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما [ماتت] (¬٥) وهي أمة.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (¬٦): إذا لم يكن جعل للضرب وقتا بحيث (يمضي) (¬٧) ذلك الوقت فباعه، فالبيع جائز لا يرد.

وكان الليث بن سعد يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو حر فيبيعه ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث: إذا حلف بهذا أعتق عند بيعه إياه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 567 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.