Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 575

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المدبر والرجوع في التدبير

سيده قيمته قال: أحب إلي أن يجعل قيمته في مدبر آخر. وإني لا أرى ذلك له واسعا إن لم يفعل.

قال أبو بكر: للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه ما يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم، والدليل على صحة هذا: القول الثابت عن رسول الله ﷺ أنه باع مدبرا مع إجماع عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا، ولا أعلمهم يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا. وحكم ما اختلف فيه من أمر المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي ﷺ المدبر الذي باعه كفاية ومقنع وحجة يستغنى بها.

٨٧٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله ﷺ عبدا له ليس له مال غيره. فقال النبي ﷺ من "يبتاعه مني؟ " فقال نعيم بن عبد الله الكندي (¬٢): أنا أبتاعه فابتاعه. - قال عمرو: قال جابر - غلاما قبطيا مات عام أول. زاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 575 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.